الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — التكوين
المادة 13
يتعين على الهيئة المستخدمة أن :
- تضمن التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وترقيتهم،
- تضمن تحيين المعارف بهدف تحصيل مهارات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة وكذا متطلبات الطب العصري.
المادّ ة 14 : يتعين على الموظفين المشاركة في مختلف دورات التكوين التي تنظمها المؤسسات التي ينتمون إليها. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة