مرسوم تنفيذي رقم 09-392
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-392 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد كيفيات المتابعة الطبية للأشخاص الذين يعملون في منشآت وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه
المادة 4
يخضع العمال المعنيون لمتابعة طبية يتم إجراؤها مرة واحدة في كل ثلاثة (3) أشهر وفقا للشروط والكيفيات التي تحدد، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالموارد المائية وبالصحة.