مرسوم تنفيذي رقم 09-392
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-392 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد كيفيات المتابعة الطبية للأشخاص الذين يعملون في منشآت وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد ه ذا المرسوم كيفيات المتابعة الطبية للأشخ اص الذين يعملون في منشآت وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه.