الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 7
يوظف ويرقى الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص تبعا للشروط والنسب المحددة أدناه.
ويمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف طرق الترقية، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالأشغال العمومية، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.