الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 6
يتم التوظيف والترقية في الأسلاك المذكورة في المادة 2 أعلاه، من بين المترشحين الحائزين شهادات أو مؤهلات في التخصصات الآتية :
1 - بالنسبة للالتحاق بسلك المهندسين في الأشغال العمومية :
- الأشغال العمومية الهندسة المدنية، تخصص طرق ومنشآت فنية 26 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الهندسة المدنية المتعددة التقنيات الجيو تقني، تهيئة الساحل، الميكانيك، الإليكتروميكانيك.
2 - بالنسبة للالتحاق بسلك التقنيين في الأشغال العمومية :
- الأشغال العمومية والمنشآت الفنية الهندسة المدنية الجيو تقني، الطبوغرافيا، الطرق وشبكات الطرق المختلفة، تسيير الأشغال العمومية الممتر مراقب ودراسة الأسعار، الميكانيك، الإليكتروميكانيك.
3 - بالنسبة للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الأشغال العمومية :
أعمال البناء،
- قولبة حديد البناء.
يمكن أن تعدل قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، أو تتمم، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.