الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 64
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما :
- أحكام المرسوم رقم 68-362 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأعوان التقنيين للأشغال العمومية والري والبناء، فيما يخص المستخدمين التابعين للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- أحكام المرسوم رقم 78-19 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك أعوان الصيانة التابعين للأشغال العمومية
- أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، فيما يخص المستخدمين التابعين للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.