الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك المساعدين التقنيين في الأشغال العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 44
طبقا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد تقني في الأشغال العمومية الأعوان التقنيون المتخصصون في الأشغال العمومية المرسمون الذين تابعوا بنجاح، بعد توظيفهم، التكوين المنصوص عليه في الحالة 1 من المادة 43 أعلاه.