الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك المساعدين التقنيين في الأشغال العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 43
يوظف أو يرقى بصفة مساعد تقني في الأشغال العمومية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون خريجو مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، الذين يثبتون المستوى الدراسي للسنة الثانية ثانوي وتكوين مدته اثنا عشر (12) شهرا في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المتخصصون في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المتخصصون في الأشغال العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية