الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين في الأشغال العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 27
يرقى بصفة رئيس مهندسين في الأشغال العمومية :
1- عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الأشغال العمومية الذين يثبتون سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الأشغال العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.