الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين في الأشغال العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 23
يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الأشغال العمومية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو التطبيق في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.