الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين في الأشغال العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 22
زيادة على المهام المنوطة بالمهندسين الرئيسيين، يكلف رؤساء المهندسين في الأشغال العمومية، لا سيما بما يأتي :
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين الأساليب والتنظيمات التقنية
- السهر على حسن سير النشاطات التقنية والاقتصادية المتعلقة بدراسة وإنجاز المنشآت المعقدة أو المشاريع الكبرى ،
- المساهمة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير القطاع.