الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 12
تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص، الذين من شأنهم أن يوضعوا ، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية للانتداب أو خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع بالنسبة إلى كل سلك وإدارة كما يأتي :
- الانتداب : 5%،
- خارج الإطار : 1%، الإحالة على الاستيداع : 5%.