مرسوم تنفيذيّ رقم 09-39 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المق دّر مبلغها بخمسة ملايير ومائتين وأربعة وثمانين مليونا وتسعمائة وأربعة وتسعين ألف دينار 5.284.994.000( دج) وا لمخصّصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2009، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادّ ة 2 : يكلّف وزير الماليّة ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة لسنة 2009 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية................................................ 600.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة................................... 252.000.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ................................................................................ 47.800.000 مجموع القسم الأول 899.800.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل............................................ 100.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية........................... 350.000 مجموع القسم الثاني 450.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية..................................................... 11.800.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية................................................. 115.000 33-03 الإدارة المركزية - الضما ن الاجتماعي............................................ 213.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية......................... 11.856.000 مجموع القسم الثالث 236.771.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.................................................. 82.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث................................................. 15.500.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم............................................................. 30.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.............................................. 63.400.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة............................................................. 928.000 34-07 الإدارة المركزية - طبع وتوزيع الكتب والمجلات ذات الطابع السياحي................................................................................ 3.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات............................................ 7.703.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار............................................................. 4.600.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة................................................................. 40.000 مجموع القسم الرابع 207.171.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية.............................. 20.000.000 مجموع القسم الخامس 20.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لمركز تنمية الموارد البيولوجية................................................ 62.000.000 36-02 إعانة للمحافظة الوطنية للساحل....................................................... 53.500.000 36-03 إعانة للوكالة الوطنية للتغييرات المناخية.......................................... 35.000.000 36-04 إعانة للمرصد الوطني للمدينة.......................................................... 20.000.000 36-05 إعانة للديوان الوطني للسياحة......................................................... 426.000.000 36-06 إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.............................................. 66.000.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة والسياحة................................ 92.000.000 36-08 إعانة لمركز الفندقة والسياحة........................................................... 70.000.000 مجموع القسم السادس 824.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات و الملتقيات............................................. 30.000.000 37-04 الإدارة المركزية - عمل التوعية.......................................................... 50.000.000 37-07 الإدارة المركزية - نفقات تسيير السلطة الوطنية المعينة...................... 5.000.000 مجموع القسم السابع 85.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.273.692.000 العنوان الرّابع التدخلات العموميّة القسم الثّالث النّشاط التّربويّ والثّقافيّ 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين............................................................................. 41.000.000 43-03 الإدارة المركزية - مساعدات للجمعيات ذات المنفعة العامة والدواوين المحلية للسياحة............................................................................. 13.125.000 مجموع القسم الثالث 54.125.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع النّشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للنفايات...................... 20.000.000 44-02 الإدارة المركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم............... 20.000.000 44-03 الإدارة المركزية - مساهمة في المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة..................................................................................... 20.000.000 44-04 الإدارة المركزية - مساهمة في المركز الوطني للتكوين في البيئة.......... 20.000.000 44-05 الإدارة المركزية - مساهمة في المركز الوطني لتقنيات إنتاج أكثر نقاء.. 20.000.000 44-08 تخصيص لإنجاز مشروع حظيرة دنيا................................................. 1.000.000.000 44-09 دراسات متعلقة بتحسين وتطوير السياحة......................................... 1.000.000.000 مجموع القسم الرابع 2.100.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.154.125.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.427.817.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتهيئة العمرانية والبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرّابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للتهيئة العمرانية والبيئة - تسديدالنفقات............ 26.000.000 34-12 المصالح اللامركزية للتهيئة العمرانية والبيئة - الأدوات والأثاث.......... 16.500.000 34-13 المصالح اللامركزية للتهيئة العمرانية والبيئة - اللوازم...................... 20.000.000 34-14 المصالح اللامركزية للتهيئة العمرانية والبيئة - التكاليف الملحقة........ 20.000.000 34-15 المصالح اللامركزية للتهيئة العمرانية والبيئة - الألبسة...................... 850.000 34-91 المصالح اللامركزية للتهيئة العمرانية والبيئة - حظيرة السيارات....... 4.960.000 34-93 المصالح اللامركزية للتهيئة العمرانية والبيئة - الإيجار...................... 2.020.000 مجموع القسم الرّابع 90.330.000 القسم الخامس أشغال الصّيانة 35-11 المصالح اللامرك زية للتهيئة العمرانية والبيئة - صيانة المباني ومنشآتها التّقنية ........................................................................ 15.000.000 مجموع القسم الخامس 15.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السّابع النّفقات المختلفة 37-13 المصالح اللامركزية للتهيئة العمرانية والبيئة - المؤتمرات والملتقيات. 3.360.000 37-14 المصالح اللامركزية للتهيئة العمرانية والبيئة - عمل التوعية............. 12.000.000 مجموع القسم السابع 15.360.000 مجموع العنوان الثالث 120.690.000 مجموع الفرع الجزئي الثّاني 120.690.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للسياحة - الأجور الرئيسية................................. 266.000.000 31-22 المصالح اللامركزية للسياحة - التعويضات والمنح ا لمختلفة.................... 180.000.000 31-23 المصالح اللامركزية للسياحة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.................................................................................... 40.000.000 مجموع القسم الأول 486.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للسياحة - المنح العائلية...................................... 7.000.000 33-22 المصالح اللامركزية للسياحة - المنح الاختيارية.................................. 320.000 33-23 المصالح اللامركزية للسياحة - الضمان الاجتماعي.............................. 110.000.000 33-24 المصالح اللامركزية للسياحة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية................................................................................. 6.207.000 مجموع القسم الثالث 123.527.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للسياحة - تسديد النفقات................................. 23.500.000 34-22 المصالح اللامركزية للسياحة - الأدوات والأثات................................ 2.000.000 34-23 المصالح اللامركزية للسياحة - اللوازم............................................ 20.000.000 34-24 المصالح اللامركزية للسياحة - التكاليف الملحقة.............................. 32.500.000 34-25 المصالح اللامركزية للسياحة - الألبسة............................................ 580.000 34-92 المصالح اللامركزية للسياحة - حظيرة السيارات............................. 7.400.000 34-94 المصالح اللامركزية للسياحة - الإيجار............................................ 1.500.000 34-98 ال مصالح اللامرك زية للسي احة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة
- التعويضات المترتبة على الدولة.............................................. 480.000 مجموع القسم الرابع 87.960.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المصالح اللامركزية للسياحة - صيانة المباني................................... 9.000.000 مجموع القسم الخامس 9.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-24 المصالح اللامركزية للسياحة - المصاريف المرتبطة بتنظيم النشاطات السياحية والأسفار................................................................... 30.000.000 مجموع القسم السابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 736.487.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 736.487.000 مجموع الفرع الأول 5.284.994.000 مجموع الاعتم ادات المخص ص ة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة................................................................................. 5.284.994.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.