مرسوم تنفيذي رقم 09-381
· ج.ر عدد 68 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-381 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إح داث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
يلغى من ميزانية س نة 2009 اعتماد قدره مائة مليون ومليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 101.973.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.