مرسوم تنفيذي رقم 09-38
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-38 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير المجاهدين من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 09-38
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-198
مرسوم تنفيذي رقم 09-198 م ؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 19 مايو سنة 2009، يتضمن إح داث ب اب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.