مرسوم تنفيذي رقم 09-377
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-377 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 63
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى 2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة