مرسوم تنفيذي رقم 09-377
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-377 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 58
يعين رؤساء ورشات تجهيزات الإشارة البحرية من بين :
- التقنيين السامين في الإشارة البحرية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- التق نيين في الإشارة الب حرية، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.