الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 57
يعين المكلفون بالدراسات التقنية من بين :
1 - الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الإشارة البحرية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
2 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس دولة في الإشارة البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس التطبيق في الإشارة البحرية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.