الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 54
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالإشارة البحرية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول تحديد المهام المادّ ة 55 : يكلف المكلفون بالدراسات التقنية، تحت إشراف السلطة السلّمية، بما يأتي :
- متابعة الدراسات التقنية الخاصة بتصور المشاريع وبرمجتها،
- تحديد برامج مراقبة نوعية منشآت الإشارة البحرية وتطبيقها،
- وضع إجراءات متابعة عمليات صيانة وإصلاح تجهيزات الإشارة البحرية حيز التطبيق،
- تحضير اقتراحات برامج النشاطات الواجب القيام بها في إطار نشاطات وعلاقات الديوان الوطني للإشارة البحرية مع الغير،
- الإشراف على نشاطات تطوير الإشارة البحرية،
- تنسيق دراسات نصب المعالم البحرية.