مرسوم تنفيذي رقم 09-377
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-377 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحك ام ه ذا المرس وم للحق وق والواج بات المنصوص عليها في الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
ويخضعون، زيادة على ذلك، للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للديوان الوطني للإشارة البحرية.