مرسوم تنفيذي رقم 09-377
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-377 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك الأعوان التقنيين المتخصصين
المادة 47
يضم سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في الإشارة البحرية، وهو سلك في طريق الزوال، الرتبتين الآتيتين :
- رتبة عون الأشغال،
- رتبة عون تقني متخصص.