مرسوم تنفيذي رقم 09-377
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-377 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك المساعدين التقنيين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 46
يدمج في رتبة مساعد تقني في الإشارة البحرية، المساعدون التقنيون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية خدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية.