الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك المساعدين التقنيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 44
يوظف أو يرقى بصفة مساعد تقني في الإشارة البحرية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبار، المترشحون خريجو المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص، الذين يثبتون المستوى الدراسي للسنة الثانية ثانوي وتكوين ا مدته اثن ا عش ر (12) شه را، في أحد التخصصات المذكورة في المادة 7 أعلاه.
2 - عن طريق الامتحان المهني ف ي ح دود 30 % من المناصب المطل وب شغله ا، الأعوان التقنيون المتخصصون في الإشارة البحرية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المتخصصون في الإشارة البحرية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإشارة البحرية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .