الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك المساعدين التقنيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 43
يكلف المساعدون التقنيون في الإشارة البحرية، على الخصوص، بما يأتي :
- تنفيذ الأشغال العادية لصيانة وحراسة منشآت الإشارة البحرية وتنسيقها،
- ضمان مهام مراقبة الأشغال في الورشات ومتابعتها في مجال تدخلهم،
- ضمان تنظيم الملفات التقنية وترتيبها وحفظها.