الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك التقنيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 39
طبق ا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الإشارة البحرية، التقنيون في الإشارة البحرية المرسم ون، الذين تحصل وا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شه ادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 7 أعلاه.