الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك التقنيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 36
يوظف أو يرقى بصفة تقني في الإشارة البحرية :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 7 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون في الإشارة البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون في الإشارة البحرية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.