مرسوم تنفيذي رقم 09-377
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-377 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 30
يدمج في رتبة مهندس دولة في الإشارة البحرية مهندسو الدولة في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية.