الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 26
يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الإشارة البحرية :
1 - عن طريق المسابق ة على أساس الاختبارات، المترشح ون الحائزون شه ادة ماجستير أو شهادة مع ادلة له ا في أح د الت خص صات المذكورة في المادة 7 أعلاه.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الإشارة البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الإشارة البحرية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.