الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 24
يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإشارة البحرية :
1 - عن ط ريق المسابقة ع لى أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 7 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو التطبيق في الإشارة البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.