الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 19
تتمثل مهمة الموظفين المنتمين لسلك مهندسي الإشارة البحرية في مساعدة السلطة العليا في تصور النشاطات التقنية العلمية والاقتصادية وإعدادها وتحليلها والتي تسمح باتخاذ القرار.
المادّ ة 20 : يكلف مهندسو التطبيق في الإشارة البحرية، على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الدراسات التقنية والاقتصادية،
- وضع برامج النشاطات المتعلقة بمجال تدخلهم حيز التطبيق،
- ضمان متابعة المشاريع وعمليات إنجاز منشآت الإشارة البحرية ومراقبتها،
- ضمان تركيب تجهيزات الإشارة البحرية وتشغيلها.