مرسوم تنفيذي رقم 09-377
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-377 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — أحكام عامة للإدماج
المادة 15
يرتب الموظفون المذكورون في المادة 14 أعلاه في الدرجة الم طابقة لل درجة ال تي يحوزونها في رتب هم الأصلية. يؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة.