الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — أحكام عامة للإدماج
المادة 14
يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور 2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م أعلاه، التابعون للديوان الوطني للإشارة البحرية، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند تاريخ بداية سريان هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.