الفصل الأول — كيفيات جرد الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي بها
المادة 3
يرأس اللجنة القطاعية المشتركة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية وتتضمن ما يأتي :
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن،
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. 2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية باقتراح من السلطات التابعين لها.