مرسوم تنفيذي رقم 09-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-376 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدد ش روط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل خطرا للإتلاف وكذا كيف يات استغلالها في المواقع المرخص بها
الفصل الأول — نطاق الامتياز
المادة 3
يخوّل الامتياز لصاحبه استخراج مواد الطمي من الموقع المحدد في المادة 2 أعلاه، بحجم أقصى يقدر ب........................ م 3 / الشهر يستخرج على عمق أقصاه ........................... م (أمتار).