مرسوم تنفيذي رقم 09-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-376 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدد ش روط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل خطرا للإتلاف وكذا كيف يات استغلالها في المواقع المرخص بها
الفصل الثالث — كيفيات المراقبة
المادة 16
عند انقضاء الأجل المحدد المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه، وفي حالة ملاحظة عدم تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الإعذار، تقوم السلطة المانحة للامتياز بفسخه دون المساس بالمتابعة القضائية التي يمكن أن تقوم بها.