مرسوم تنفيذي رقم 09-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-376 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدد ش روط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل خطرا للإتلاف وكذا كيف يات استغلالها في المواقع المرخص بها
الفصل الثالث — كيفيات المراقبة
المادة 15
عندما يلاحظ خلال عملية مراقبة حالة استغلال غير مطابقة لأحكام عقد الامتياز أو دفتر الشروط، يتعين على عون المراقبة إعداد محضر إثبات.
وفي هذه الحالة تبلغ إدارة الولاية لصاحب الامتياز إعذارا موضحة التدابير الواجب تنفيذها في أجل محدد للإمتثال لأحكام دفتر الشروط وعقد الامتياز.