مرسوم تنفيذي رقم 09-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-376 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدد ش روط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل خطرا للإتلاف وكذا كيف يات استغلالها في المواقع المرخص بها
الفصل الثاني — كيفيات منح الامتياز
المادة 15
يجب على أصحاب الترخيص أو امتياز استخراج المواد في الملك العمومي للمياه مطابقة أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية.