مرسوم تنفيذي رقم 09-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-376 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدد ش روط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل خطرا للإتلاف وكذا كيف يات استغلالها في المواقع المرخص بها
الفصل الثاني — كيفيات منح الامتياز
المادة 14
يجب أن يذكر القرار المتضمن امتياز استخراج مواد الطمي لاسيما :
- التحديد الجغرافي لموقع الاستخراج،
- طبيعة المواد الممكن استخراجها وكميتها،
- مدة صلاحية الامتياز.
يبلغ القرار إلى صاحب الطلب مرفقا بدفتر الشروط المصادق عليه.