مرسوم تنفيذي رقم 09-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-376 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدد ش روط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل خطرا للإتلاف وكذا كيف يات استغلالها في المواقع المرخص بها
الفصل الثاني — أحكام خاصة بالاستغلال
المادة 12
يتعين على صاحب الامتياز توقيف استخراج الطمي خلال الاستغلال، دون إشعار مسبق عندما تتم ملاحظة أضرار تمس لا سيما مجرى وحواف الوادي أو استقرار المنشآت الفنية.
إن إعادة نشاط استخراج مواد الطمي مرهون بتصليح الخسائر وبوضع إجراءات ضرورية للحماية من طرف صاحب الامتياز.