مرسوم تنفيذي رقم 09-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-376 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدد ش روط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل خطرا للإتلاف وكذا كيف يات استغلالها في المواقع المرخص بها
الفصل الثاني — كيفيات منح الامتياز
المادة 11
يرسل طلب الامتياز إلى الوالي المختص إقليميا ويجب أن يتضمن المعلومات الآتية :
- اسم ولقب (ألقاب)، العنوان بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو اسم الشركة وعنوان المقر الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنويين،
- التحديد الجغرافي وتحديد موقع الاستخراج،
- طبيعة المواد المراد استخراجها وكميتها،
- تجهيزات الاستخراج،
- مكان تخزين المواد المستخرجة،
- دراسة التأثير على البيئة المعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.