مرسوم تنفيذي رقم 09-373
· ج.ر عدد 66 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-373 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء عنابة
المادة 8
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 07°45'40" شمال 36°53'10"
شرق 07°51'00" شمال 36°53'10"
شرق 07°51'00" شمال 36°58'12"
شرق 07°47'12" شمال 36°58'12"
السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن ميناء عنابة بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.