مرسوم تنفيذي رقم 09-372
· ج.ر عدد 66 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-372 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء بجاية
المادة 5
يمنع داخل محيط حماية ميناء بجاية كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن.
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 05°06'30" شمال 36°46'40"
شرق 05°22'50" شمال 36°39'10"