المادة 9
يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية : 29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2009 م
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- ممارسة السباحة أو الغطس أو أي رياضة بحرية أخرى،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة ميناء سكيكدة.
يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة ميناء سكيكدة.
تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية سكيكدة، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية.