مرسوم تنفيذي رقم 09-371
· ج.ر عدد 66 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-371 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء سكيكدة
المادة 3
يتولى والي ولاية سكيكدة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن ميناء سكيكدة بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.