المادة 2
يضم محيط حماية ميناء سكيكدة كما هو محدّد في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية.
تمتد المنطقة البرية من حائط ميناء سكيكدة إلى غاية الحدود البرية لمحيط الحماية، الذي يمتد من الشارع الأعلى لسطورة، على الجرف إنطلاقا من قصر مريم عزة غربا، مرورا بساحة المذبحة ونهج زيغود يوسف، الذي يغطي ساحة أوّل نوفمبر 1954، ثم الصعود بطريق محمود بوزبرة، ثم شارع أحمد مدغري إلى غاية الجزء ما قبل مرتفع بوعباز، المطل على الميناء، ثم النزول إلى غاية جسر وادي صفصاف إلى التقاطع مع الشارع الرئيسي العربي بن مهيدي بالمرور بالطريق الولائي رقم .18 وتمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تم قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه.
وتحدد حدود محيط حماية ميناء سكيكدة بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
وتحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية لمحيط الحماية لميناء سكيكدة، كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض مريم عزة شرق 06°53'50" شمال 36°53'12"
شرق 06°54'04" شمال 36°53'04"
شرق 06°54'22" شمال 36°53'00"
الجدول (تابع) رقم المعالم الموقع المعلم 4 تقاطع نهج محمود نفير وشارع محمود المعلم 5 ساحة مرتفع بوعباز الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض بوزبرة شرق 06°54'24" شمال 36°52'58"
شرق 06°54'55" شمال 36°52'57"
المعلم 6 تقاطع الطريق أ ب 3 مع جرف جبل بوعباز على مستوى شرق 06°55'49" شمال 36°52'47"
فندق "جزيرة الماعز"
المعلم 7 جسر وادي صفصاف شرق 06°58'41" شمال 36°53'11"
المعلم 8 تقاطع الطريق الولائي 18 مع الشارع الرئيسي العربي بن شرق 06°55'24" شمال 36°52'59"
مهيدي تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط الحماية لميناء سكيكدة، كما يأتي :
رقم المعالم الموقع المعلم 1 جزيرة سريجينة نقطة المعلم 2 رأس الحديد