مرسوم تنفيذي رقم 09-370
· ج.ر عدد 66 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-370 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء جن جن (جيجل)
المادة 4
يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء جن جن (جيجل) والمصالح المعنية.
المادّ ة 5 : يمنع داخل محيط حماية ميناء جن جن (جيجل) كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن.