مرسوم تنفيذي رقم 09-368
· ج.ر عدد 66 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-368 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية مينائي أرزيو وبطيوة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى تأسيس محيط لحماية مينائي أرزيو وبطيوة وضبط حدودهما وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.
رقم المعالم الموقع لاتطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني.