مرسوم تنفيذي رقم 09-366
· ج.ر عدد 66 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-366 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية مطار عنابة الدولي رابح بيطاط
المادة 7
يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية.