المادة 9
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المك لفة بأمن م طار قسنطينة الدولي محمد بوضياف بخ ص وص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.
المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار قسنطينة الدولي محمد بوضياف.
يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار قسنطينة الدولي محمد بوضياف.
تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية قسنطينة، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية.