مرسوم تنفيذي رقم 09-365
· ج.ر عدد 66 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-365 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية مطار قسنطينة الدولي محمد بوضياف
المادة 12
تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية، للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك.